المتقي الهندي
6
كنز العمال
30382 ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه . ( ك - عن رجل ) . 30383 الطفل لا يصلى عليه ولا يورث ولا يرث حتى يستهل ( 1 ) . ( ت - عن جابر ) ( 2 ) 30384 إذا استهل المولود ورث . ( د ( 3 ) هق - عن أبي هريرة ) . 30385 للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت . ( خ - عن ابن مسعود ) ( 4 ) 30386 ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وما كان من ميراث أدركه الاسلام فهو على قسمة الاسلام . ( ه - عن ابن عمر ) ( 5 ) 30387 - كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ، وكل
--> ( 1 ) يستهل : واستهلال الصبي : تصويته عند ولادته النهاية ( 5 / 271 ) ب 2 ) أخرجه الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في ترك الصلاة ( 1032 ) وهذا الحديث المرفوع ضعيف وروي عن جابر موقوفا وهو أصح . ص . 3 ) أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب في المولود يستهل رقم ( 2904 ) ص . 4 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض باب ميراث الأخوات ( 8 / 189 ) . ص . 5 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الفرائض باب قسمة المواريث رقم ( 2749 ) ، وإسناده ضعيف . ص .